أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم خروج المرأة متطيبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم خروج المرأة متطيبة
معلومات عن الفتوى: حكم خروج المرأة متطيبة
رقم الفتوى :
7997
عنوان الفتوى :
حكم خروج المرأة متطيبة
القسم التابعة له
:
الزينة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى العمل أو للأقارب أن تتطيب وتخرج؟
نص الجواب
الحمد لله
لا يجوز للمرأة إذا أرادت الخروج من بيتها للصلاة في المسجد، أو لزيارة أقاربها، أو للعمل المناسب لها والذي يجوز لها أن تزاوله؛ لا يجوز لها أن تخرج متطيبة؛ لأن ذلك مدعاة للفتنة، كما لا يجوز لها أن تخرج بثياب زينة، وإنما تخرج متسترة محتشمة غير متطيبة.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات"، رواه أحمد وأبو داود [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/475)، ورواه أبو داود في "سننه" (1/152).].
ومعنى (تفلات) : غير متطيبات.
وقال صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أصابت بخورًا؛ فلا تشهد معنا العشاء الآخرة"، رواه مسلم وأبو داود والنسائي [رواه مسلم في "صحيحه" (1/328).].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: